|
الباب السابع
توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الإتحاد والإمارات
مادة 120 - ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون التالية: 1-الشؤون الخارجية . 2-الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية . 3- حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الخارج أوالداخل. 4- شؤون الأمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة للاتحاد. 5- شؤون موظفي الاتحاد والقضاء الاتحادي. 6- مالية الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية. 7- القروض العامة الاتحادية . 8- الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية . 9- شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الاعلى انها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه لطرق . 10- المراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطيارات والطيارين. 11- التعليم . 12- الصحة العامة والخدمات الطبية . 13- النقد والعملة . 14- المقاييس والمكاييل والموازين . 15- خدمات الكهرباء. 16- الجنسية الاتحادية والجوازات والإقامة والهجرة. 17- أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها . 18- شؤون التعداد والإحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد. 19- الأعلام الاتحادي .
مادة 121 - بغير إخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة ، ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية: علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية - الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة - تسليم المجرمين - البنوك - التأمين بأنواعه - حماية الثروة الزراعية والحيوانية - التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات ، الإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية - حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين - المطبوعات والنشر - استيراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأي إمارة - شؤون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية - تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار .
مادة 122 - تختص الإمارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين.
مادة 123 استثناء من نص المادة (120) بند 1 بشأن انفراد الاتحاد أصلا بالشؤون الخارجية والعلاقات الدولية يجوز للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقيات محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة لها على الا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية ، وبشرط أخطار المجلس الاعلى للاتحاد مسبقا فإذا اعترض المجلس على إبرام مثل تلك الاتفاقيات فيتعين إرجاء الأمر إلى أن تبت المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض. -كما يجوز للإمارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الاوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط أو الانضمام اليهما.
مادة 124 .على السلطات الاتحادية المختصة ، قبل إبرام أية معاهدة أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس المركز الخاص بإحدى الإمارات استطلاع رأي هذه الإمارة مسبقا وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.
مادة 125 .تقوم حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها بما في ذلك إصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ .وللسلطات الاتحادية الأشراف على تنفيذ حكومات الإمارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية وعلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة في الإمارات ، تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن . |