تعديل دستوري رقم (1) لسنة 1976م
المجلس الاعلى للاتحاد ,
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة الذي عمل به منذ الخامس عشر من شهر شوال 1391 هـ الموافق الثاني من ديسمبر 1971م. وعلى قرار المجلس الأعلى للدفاع رقم (1) لسنة 1976 م في شأن توحيد القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة , وتحقيقا للمصالح العليا للدولة, قــرر :
المادة الأولى
يلغى نص المادة (142) من الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة ليكون للدولة وحدها حق إنشاء القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية .
المادة الثانية
يعمل بهذا التعديل الدستوري اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زايد بن سلطـــــان آل نهيـــــــان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبو ظبي
راشد بن سعيد الـــمــكتـوم نـــائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة و حاكم إمارة دبي
سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة
صقر بن محمد القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة
حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة
صدر بقصر الرئاسة في أبوظبي بتاريخ : 7 ذي الحجة سنة 1396 هـ الموافق : 28 نوفمبر 1976 م