قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (1) لسنة 1991م بتعديل دستوري رقم (1) لسنة 1991م
في شأن تمديد فترة العمل بأحكام الدستور المؤقت
المجلس الأعلى للاتحاد ,
بعد الاطلاع على المادة (144) من الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحـــدة وعلى التعديل الدستوري رقم (1 ) لسنة 1986 بشأن تمديد الفترة الانتقالية التي تسري خلالها أحكام هذا الدستور لمدة خمس سنوات ميلادية تبدأ من الثاني من ديسمبر 1986م , وبناءً على ما ارتآه المجلس الأعلى للإتحاد ، قــــــرر :
المادة الأولى
تمدد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادةرقم (144) من الدستور المؤقت لمدة خمس سنوات ميلادية أخرى تبدأ من الثاني من ديسمبر 1991م .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
زايــــــد بـن سـلــطــان آل نهـــيــــان رئيــس دولـة الإمـــارات العربية المتحدة
صدر بقصر المشــــرف بأبوظبي : بتاريــخ : 21 ربيع الثانــي 1412هـ . الموافق : 28 أكتوبـــــــر 1991م.