تعديل دستوري رقم (1) لسنة 2004 م
المجلس الأعلى للاتحاد .
بعد الاطلاع على دستور دولة الامارات العربية المتحدة ، وبناءً على ماأرتآه المجلس الأعلى للاتحاد ، وموافقة المجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد .
قرر :
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (121) من دستور دولة الامارات العربية المتحدة النص الآتي : ـ
مادة (121)
بغير إخلال بماهو منصوص عليه في المادة السابقة ، ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية : ـ
علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية - الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة - تسليم المجرمين – البنوك – التأمين بأنواعه – حماية الثروة الزراعية والحيوانية – التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات والاجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية – حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين .
المطبوعات والنشر - استيراد الأسلحة والذخائر مالم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأية إمارة – شؤون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية – تحديد المياه الاقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار - تنظيم وطريقة إنشاء المناطق الحرة المالية ونطاق استثنائها من تطبيق أحكام التشريعات الاتحادية .
المادة الثانية
يعمل بهذا التعديل الدستوري اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي بتاريخ 18رجب 1424هـ. الموافق 10ينايرر 2004م. |